لا يترتب على تملك المستأجر عقاراً آخر صالحاً للسكن أو لعيادة، بذاته، حق المؤجر في طلب إخلاء العيادة المؤجرة ما لم يتوافر سبب إخلاء منصوص عليه قانوناً.
تملك المستأجر عقارا أخر يصلح للسكن أو عيادة ليس سببا لإخلاء العيادة المؤجرة له