يُعدّ بيان الفهرس الهجائي لمدينة دمشق قرينةً كافيةً لإثبات انحصار الملكية متى انصبّ النزاع على التحقق من مالك العقار على وجه الحصر.
بيان الفهرس الهجائي لمدينة دمشق يكفي لاثبات انحصار الملكية