• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي بيان الفهرس الهجائي لمدينة دمشق لإثبات انحصار الملكية

يُعدّ بيان الفهرس الهجائي لمدينة دمشق قرينةً كافيةً لإثبات انحصار الملكية متى انصبّ النزاع على التحقق من مالك العقار على وجه الحصر.

نص الاجتهاد

بيان الفهرس الهجائي لمدينة دمشق يكفي لاثبات انحصار الملكية