• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تثبت هوية المؤجر بقرار التخمين والحوالات الصادرة بدفع الأجرة

إذا دلّ قرار التخمين والحوالات على أن المدعي هو صاحب الصفة في العلاقة الإيجارية، جاز اعتمادها لإثبات أنه المؤجر.

نص الاجتهاد

قرار التخمين والحوالات تثبت أن المدعي هو المؤجر