إذا دلّ قرار التخمين والحوالات على أن المدعي هو صاحب الصفة في العلاقة الإيجارية، جاز اعتمادها لإثبات أنه المؤجر.
قرار التخمين والحوالات تثبت أن المدعي هو المؤجر