يجب على المحكمة أن تقصر مهمة الخبراء على تقدير قيمة المأجور بتاريخ إقامة الدعوى
إذا كانت المحكمة بصدد تقدير قيمة المأجور، وجب أن تحدد للخبراء نطاق عملهم على أساس قيمة المأجور بتاريخ الادعاء وحده، لأن تجاوز هذا التاريخ يخرج عن المقصود من المهمة.
نص الاجتهاد
يجب على المحكمة أن تحصر مهمة الخبراء بتقدير قيمة المأجور بتاريخ الادعاء