• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير بدل الإيجار يجب أن يستند إلى المعاينة والخبرة الفنية

التقدير القضائي في المنازعات الإيجارية لا يكون منتجاً وآمناً إلا إذا بُني على معاينة وخبرةٍ محكمة ومستوفية لأصولها.

نص الاجتهاد

يجب أن يبنى التقدير على المعاينة والخبرة