• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي ثبوت التأجير أثناء ملكية المدعي للحكم في النزاع دون بحث من هو المؤجر أو تاريخ الإيجار

إذا ثبت أن الإجارة أُبرمت أو جرت خلال مدة ملكية المدعي، أمكن الحكم في النزاع على هذا الأساس دون لزوم التحقق من كون المؤجر هو المالك نفسه أو مناقشة تاريخ الإجارة ما دامت ضمن فترة ملكيته.

نص الاجتهاد

التأجير خلال فترة تملك المدعي يكفي للحكم سواء أكان هو المؤجر أم غيره وليس من المنتج البحث في تاريخ الاجارة طالما أنها تمت في ظل ملكية المدعي