إذا ثبت أن الإجارة أُبرمت أو جرت خلال مدة ملكية المدعي، أمكن الحكم في النزاع على هذا الأساس دون لزوم التحقق من كون المؤجر هو المالك نفسه أو مناقشة تاريخ الإجارة ما دامت ضمن فترة ملكيته.
التأجير خلال فترة تملك المدعي يكفي للحكم سواء أكان هو المؤجر أم غيره وليس من المنتج البحث في تاريخ الاجارة طالما أنها تمت في ظل ملكية المدعي