• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستوجب تغيير المستأجر وجه استعمال المأجور خلافاً لشروط العقد الإخلاء دون اشتراط ثبوت الضرر إذا بلغ المخالفة حدّاً يطغى على عقد الإيجار

إذا غيّر المستأجر استعمال المأجور تغييراً كاملاً ومخالفاً لشروط عقد الإيجار، جاز الحكم بالإخلاء دون حاجة لإثبات الضرر متى كانت المخالفة من الجسامة بحيث تُعدّ طغياناً على العقد.

نص الاجتهاد

ان تغيير المستأجر وجه استعمال المأجور تغييراً كاملاً خلافاً لشروط العقد يشكل مخالفة توجبه للاخلاء دون شرط بثبوت الضرر فيما اذا كانت المخالفة تشكل طغياناً على عقد الايجار