إذا غيّر المستأجر استعمال المأجور تغييراً كاملاً ومخالفاً لشروط عقد الإيجار، جاز الحكم بالإخلاء دون حاجة لإثبات الضرر متى كانت المخالفة من الجسامة بحيث تُعدّ طغياناً على العقد.
ان تغيير المستأجر وجه استعمال المأجور تغييراً كاملاً خلافاً لشروط العقد يشكل مخالفة توجبه للاخلاء دون شرط بثبوت الضرر فيما اذا كانت المخالفة تشكل طغياناً على عقد الايجار