اختصاص محكمة التنازع بتعيين المرجع ينحصر في الأحكام النهائية المكتسبة الدرجة القطعية، أما ما عداها فيُردّ طلب تعيين المرجع شكلاً.
تعيين المرجع من قبل محكمة التنازع لايكون الابالنسبة للاحكام المكتبسة الدرجة القطعية تحت طائلة الرد شكلاً