• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب اختصام جميع الخصوم الممثلين في الحكمين المتناقضين في دعوى التنازع تحت طائلة ردها شكلاً

لا تُقبل دعوى التنازع شكلاً ما لم يُختصم فيها جميع الأشخاص الذين كانوا أطرافاً أو ممثلين في الحكمين المتناقضين.

نص الاجتهاد

في دعوى التنازع يتوجب اختصام كافة الاشخاص الممثلين في الحكمين المتناقضين تحت طائلة الرد شكلاً