لا تُقبل دعوى التنازع شكلاً ما لم يُختصم فيها جميع الأشخاص الذين كانوا أطرافاً أو ممثلين في الحكمين المتناقضين.
في دعوى التنازع يتوجب اختصام كافة الاشخاص الممثلين في الحكمين المتناقضين تحت طائلة الرد شكلاً