عند قيام نزاع بين جهات عامة وفرد عادي، وإذا كانت عناصره غير قابلة للتجزئة، فإن القضاء العادي يختصّ بنظره بكامل موضوعه دون تجزئة.
اذا شملت المنازعة بين الجهات العامة فردا عاديا وكانت تجزئة النزاع غير ممكنة فاختصاص القضاء العادي يشمل النزاع بكامله