• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُسمع دعوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض بالنسبة لقرارات غرفة المخاصمة فيها

القرارات الصادرة عن غرفة المخاصمة في محكمة النقض لا يجوز مخاصمتها أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض، وأي دعوى ترفع على هذا الأساس تُرد شكلاً لعدم القبول.

نص الاجتهاد

اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على عدم جواز سماع المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض بالنسبة للقرارات الصادرة عن غرفة المخاصمة في محكمة النقض مما يوجب رد الدعوی شكلا المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية .وبعد المداولة اصدرت الحكم الآتي :أسباب المخاصمة :1 – الخطا المهني الجسيم بالنسبة لمساحة العقارات التي أخذت بها الهيئةالمخاصمة .2 – اعتماد الهيئة من ضبط الكشف التي نسبت اجراءة الى القاضي العقاري في حين أن القاضي المذكور لم يقم باجراء أي كشف والمنوه عنه قامت به اللجنة القضائية ، ومن الرجوع الى الكشف المذكور يتضح ان التصرف الفعلي هو لوالد الجهة طالبة المخاصمة وان المحضر يقع بكامله في المنطقة العقارية جودارة ولم يتم الطعن بخبرة الخبير المساح الذي اكد ذلك وخاصة من حيث الاسهم والمساحة وحدود المنطقة العقارية فضلا عن شهادات الشهود 3 – اهملت المحكمة الوثيقة المتعلقة بوجود دعوى اعادة محاكمته .4 – يتوجب التسجيل كامل السند والخصم لا يحمل أي مستند .5 – ذهبت المحكمة عن أقوال الجهة طالبة المخاصمة التي تؤكد أن المساحة الزائدة في المنطقة العقارية آلت اليه من المنطقة العقارية السادات .6 – لم تناقش الهيئة دفوع الجهة المخاصمة وخاصة ما يتعلق منها بسند التمليك وأحكام الشيوع.7 – لا يوجد اي خطأ في القرار الاستئنافي .8 – شمول والد الجهة طالبة المخاصمة بقانون الاصلاح الزراعي وتسجيله المساحة الزائدة باسم ابنائه مخالف للقانون .فعن ذلك :من حيث أن دعوى الجهة طالبة المخاصمة تقوم على المطالبة بابطال الحكم الصادر عن غرفة مخاصمة القضاة في محكمة النقض رقم 92 اساس و قرار 114 تاریخ 20/10/1993 مع التضمينات لوقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للاسباب المذكورة آنفا .ومن حيث ان الهيئة العامة لمحكمة النقض في احكام عديدة قد قررت بعدم جواز سماع دعوى المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض بالنسبة للقرارات الصادرة عن غرفة المخاصمة في محكمة النقض مما يوجب رد الدعوى شكلا .لذلك تقرر بالاتفاق وفقا لمطالبة النيابة العامة : رد الدعوى شكلا . تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها مبلغ التأمين المدفوع تضمينه الرسوم والمصاريف