• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الكفيل مدنية ولا يجوز مؤاخذته جزائياً تطبيقاً لمبدأ شخصية المسؤولية

الكفيل لا يُسأل جزائياً عن التزام الكفالة، لأن مسؤوليته مدنية محضة، وتظل مساءلته ضمن حدود المسؤولية المدنية إعمالاً لمبدأ شخصية المسؤولية.

نص الاجتهاد

الكفيل تعتبر مسؤوليته مسؤولية مدنية ولا يمكن أن يلاحق جزائياً ويبقى موضوع مسائلته ضمن نطاق المسؤولية مدينة إعمالاً لمبدأ شخصية المسؤولية