الكفيل لا يُسأل جزائياً عن التزام الكفالة، لأن مسؤوليته مدنية محضة، وتظل مساءلته ضمن حدود المسؤولية المدنية إعمالاً لمبدأ شخصية المسؤولية.
الكفيل تعتبر مسؤوليته مسؤولية مدنية ولا يمكن أن يلاحق جزائياً ويبقى موضوع مسائلته ضمن نطاق المسؤولية مدينة إعمالاً لمبدأ شخصية المسؤولية