• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء بنظر دعوى إبطال قرار البلدية ببيع عقار

إذا طُعن بقرار بلدي متعلق ببيع عقار، فإن الفصل في طلب الإبطال يعود إلى القضاء، باعتباره صاحب الولاية في الرقابة على مشروعية هذا القرار.

نص الاجتهاد

يعود للقضاء حق النظر في دعوى إبطال قرار بلديه ببيع عقار