إذا طُعن بقرار بلدي متعلق ببيع عقار، فإن الفصل في طلب الإبطال يعود إلى القضاء، باعتباره صاحب الولاية في الرقابة على مشروعية هذا القرار.
يعود للقضاء حق النظر في دعوى إبطال قرار بلديه ببيع عقار