قرار ردّ طلب التفسير يُعامل، من حيث الطعن، معاملة قرار قبول التفسير، وتنسحب عليه القواعد الإجرائية الخاصة بطرق الطعن ذاتها.
إن الحكم الصادر برد طلب التفسير يسري عليه ما يسري على الحكم القاضي بالتفسير من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. أي أن أحكام المادة 217 أصول تنطبق على حالتي قبول التفسير أو رده. والعدول عن كل اجتهاد مخالف. نقض هيئة عامة رقم 123 تاريخ 23/8/1994 لعام 1995