• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعتبر الفائدة من قبيل التعويض المادي وللمحكمة حق تقدير التعويض المادي دون صلاحيتها الموضوعية

تُكيَّف الفائدة باعتبارها من قبيل التعويض المادي، ويكون للمحكمة تقدير هذا التعويض ضمن سلطتها التقديرية دون أن تُنزَّل بذلك عن ولايتها.

نص الاجتهاد

تعتبر الفائدة من قبيل التعويض المادي وللمحكمة حق تقدير التعويض المادي دون صلاحيتها الموضوعية