تُكيَّف الفائدة باعتبارها من قبيل التعويض المادي، ويكون للمحكمة تقدير هذا التعويض ضمن سلطتها التقديرية دون أن تُنزَّل بذلك عن ولايتها.
تعتبر الفائدة من قبيل التعويض المادي وللمحكمة حق تقدير التعويض المادي دون صلاحيتها الموضوعية