• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة أن تستجوب المجني عليه وتوضح العناصر والأسس التي اعتمدتها في عدم مساءلة المتهم

لا يجوز للمحكمة أن تنتهي إلى عدم مساءلة المتهم دون استجواب المجني عليه وبيان الوقائع والعناصر التي استندت إليها في هذا التقدير، لأن التسبيب يجب أن يكون كافياً ومفصحاً عن أساس الإعفاء من المسؤولية.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تستجوب المجني عليه وتوضح العناصر والأسس التي اعتمدتها في عدم مساءلة المتهم