لا يجوز للمحكمة أن تنتهي إلى عدم مساءلة المتهم دون استجواب المجني عليه وبيان الوقائع والعناصر التي استندت إليها في هذا التقدير، لأن التسبيب يجب أن يكون كافياً ومفصحاً عن أساس الإعفاء من المسؤولية.
على المحكمة أن تستجوب المجني عليه وتوضح العناصر والأسس التي اعتمدتها في عدم مساءلة المتهم