• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لئن كان تقدير الادلة ووقائع الدعوى والموازنة بينها من سلطة المحكمة مصدرة الحكم الا ان ذلك يجب ان يؤدي الى سلامة التقدير وحسن الاستدلال

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والوقائع وترجيح بعضها على بعض، على أن يبنى هذا التقدير على استدلال سليم ومنطق قضائي صحيح.

نص الاجتهاد

لئن كان تقدير الادلة ووقائع الدعوى والموازنة بينها من سلطة المحكمة مصدرة الحكم الا ان ذلك يجب ان يؤدي الى سلامة التقدير وحسن الاستدلال