لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة والوقائع وترجيح بعضها على بعض، على أن يبنى هذا التقدير على استدلال سليم ومنطق قضائي صحيح.
لئن كان تقدير الادلة ووقائع الدعوى والموازنة بينها من سلطة المحكمة مصدرة الحكم الا ان ذلك يجب ان يؤدي الى سلامة التقدير وحسن الاستدلال