يتحقق القصد الجرمي متى توقع الجاني النتيجة الجرمية وقَبِل احتمال وقوعها، حتى لو تجاوزت هذه النتيجة القصد المباشر للفاعل. وتنتفي العمدية وتقوم المسؤولية الخطئية إذا كانت النتيجة وليدة الإهمال أو قلة الاحتراز.
تعتبر الجريمة مقصودة وان تجاوزت قصد الفاعل اذ انه توقع حصولها وقبل المخاطرة وتعتبر خطأ حينما تنشأ عن الاهمال وقلة الاحتراز