إغفال ذكر مكان الإنشاء في السند للأمر لا يؤثر في قابليته للتداول والتظهير إذا كان محرراً في سورية دون تعيين المكان، ما دام هذا البيان ليست غايته الجوهرية إلا تعيين القانون الواجب التطبيق.
إن عدم ذكر مكان الإنشاء في السند للأمر لا يرفع عنه قابلية التداول والتظهير إذا كان محرراً في سوريا دون تعيين المكان لأن الغاية من ذكر مكان الإنشاء هي معرفة القانون الواجب تطبيقه على النزاع