لا تنعقد الخصومة باختصام المستأجر الثانوي وحده دون المستأجر الأصلي
لا تصح الخصومة في النزاع الإيجاري عند اختصام المستأجر الثانوي وحده دون المستأجر الأصلي، لأن الخصومة يجب أن تُقام على من له الصفة والأصل في العلاقة محل النزاع.
نص الاجتهاد
اختصام التابع المستأجر الثانوي دون المتبرع (المستأجر الأصلي) لا يستقيم وصحة الخصومة.