الوكالة التي يخلو سندها من التاريخ لا يُعتدّ بها لإثبات سبب الإخلاء ولا تُنتج أثرها القانوني في هذا الخصوص.
عدم ذكر تاريخ الوكالة يجعلها البطاقة غير منتجة بالإخلاء.