• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنتج الوكالة أثرها في الإخلاء إذا خلا سندها من تاريخها

الوكالة التي يخلو سندها من التاريخ لا يُعتدّ بها لإثبات سبب الإخلاء ولا تُنتج أثرها القانوني في هذا الخصوص.

نص الاجتهاد

عدم ذكر تاريخ الوكالة يجعلها البطاقة غير منتجة بالإخلاء.