في دعاوى التفريق التي يوجب فيها القانون سلوك طريق المصالحة والتحكيم، لا يجوز الانتقال إلى التحكيم قبل إمهال الزوجين شهراً للمصالحة، ثم تعيين حكمين وإجراء جلسات التحكيم وفق الأصول المقررة في قانون الأحوال الشخصية.
القضية 1393 أساس لعام 1994 قرار 1463 لعام 1994 تاريخ 28/8/1994 المبدأ: تفريق إمهال للمصالحة متابعة قواعد التحكيم: على القاضي إمهال الطرفين شهرا للمصالحة. ثم يعين حكمين وتعقد جلسات التحكيم، ويطبق المواد 112 وما يليها من قانون الأحوال الشخصية.