• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تسليم الجدة المحضون من الحاضنة مباشرة دون حاجة إلى حكم قضائي

استحقاق الجدة للمحضون في نطاق الحضانة يجيز تسليمه إليها مباشرة من الحاضنة دون توقف على حكم قضائي مستقل، إذا لم يوجد مانع قانوني من الحضانة.

نص الاجتهاد

حضانة الطفل من قبل الجدة لا تحتاج الى حكم قضائي وتستطيع الام الحاضنة ان تسلمها الولد مباشرة