استحقاق الجدة للمحضون في نطاق الحضانة يجيز تسليمه إليها مباشرة من الحاضنة دون توقف على حكم قضائي مستقل، إذا لم يوجد مانع قانوني من الحضانة.
حضانة الطفل من قبل الجدة لا تحتاج الى حكم قضائي وتستطيع الام الحاضنة ان تسلمها الولد مباشرة