معجّل المهر والأشياء الجهازية حقّان مستقلّان لا تلازم بينهما، فلا يُستنتج من أحدهما استحقاق الآخر أو سقوطه.
استقر الاجتهاد على انه لا رابطة بين معجل المهر والأشياء الجهازية