• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على انه لا رابطة بين معجل المهر والأشياء الجهازية

معجّل المهر والأشياء الجهازية حقّان مستقلّان لا تلازم بينهما، فلا يُستنتج من أحدهما استحقاق الآخر أو سقوطه.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على انه لا رابطة بين معجل المهر والأشياء الجهازية