لا يُعدّ طلب الزوج زوجته للمساكنة دفعاً مانعاً من سماع دعوى التفريق إذا ادّعى كلٌّ من الزوجين إضرارَ الآخر به، لأن قيام ادعاء الضرر المتبادل يكفي لنظر الدعوى.
استقر الاجتهاد على أن طلب الزوج زوجته للمساكنة لا يصلح دفعا لدعوى التفريق لان مجرد ادعاء الطرفين اضرا الآخر به كاف لإقامتها