تقدير الإساءة في دعاوى التفريق منوط بقناعة الحكمين
إذا أناط المشرّع تقدير الإساءة بقناعة الحكمين، فإن هذا التقدير يكون من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع أو الجهة المخوّلة، ولا رقابة عليها ما دام الاستنتاج سائغاً ومؤسساً على ما عُرض من وقائع.