يثبت نشوز الزوجة فقط إذا جرى الامتناع عن تنفيذ حكم المتابعة وثبت ذلك بقرار من رئيس التنفيذ أثناء تنفيذ الحكم.
نشوز الزوجة لا يثبت الا بقرار رياسة التنفيذ وهي تنفذ حكم متابعة