• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير يعتد بالتصرف الفعلي في قيد الحق لا بسند التمليك

العبرة في المناطق غير الممسوحة على نحو التحديد والتحرير بالسيطرة الفعلية الظاهرة المستمرة على العقار، متى استوفت شروط الهدوء والعلنية وعدم الانقطاع، ولا يُقدَّم سند التمليك وحده على هذا التصرف الفعلي في قيد الحق.

نص الاجتهاد

إن المادة 37 من القرار 186 نصت على أن العقار المربوط بسند إذا ادعى شخص وضع يده عليه بصورة هادئة علنية وبدون انقطاع المدة المذكورة في المادة فيقيد الحق المدعى به باسمه، وإن هذا النص يجعل العبرة في المناطق التي لم يجر فيها التحديد والتحرير للتصرف الفعلي لا لأسناد التمليك