• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز السير بدعوى التفريق بمجرد الادعاء بالضرر دون اشتراط ثبوته

مجرد الادعاء بالضرر يكفي للسير في دعوى التفريق، ولا يُشترط ثبوت الضرر مسبقاً كقيدٍ على قبولها أو تحريكها.

نص الاجتهاد

ثبوت الضرر ليس شرطا للسير بدعوى التفريق وانما مجرد الادعاء كاف للسير بها