مجرد الادعاء بالضرر يكفي للسير في دعوى التفريق، ولا يُشترط ثبوت الضرر مسبقاً كقيدٍ على قبولها أو تحريكها.
ثبوت الضرر ليس شرطا للسير بدعوى التفريق وانما مجرد الادعاء كاف للسير بها