ثبوت أن الضرر سببه الزوجة يجيز للحكمين التفريق والحكم بتمام المهر أو ببعضه بحسب تقديرهما لملابسات الضرر.
اذا ثبت ان الضرر سببه الزوجة فللحكمين التفريق على تمام المهر أو على قسم منه