• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا ثبت أن الضرر كان من جانب الزوجة جاز للحكمين التفريق على تمام المهر أو على بعضه

ثبوت أن الضرر سببه الزوجة يجيز للحكمين التفريق والحكم بتمام المهر أو ببعضه بحسب تقديرهما لملابسات الضرر.

نص الاجتهاد

اذا ثبت ان الضرر سببه الزوجة فللحكمين التفريق على تمام المهر أو على قسم منه