شرعية المسكن تُقدَّر من المحكمة بوصفها مسألة واقع، على أن يكون هذا التقدير مستنداً إلى أساس ثابت ومقبول.
تقدير شرعية المسكن وان كان متروكا للمحكمة الا انه يجب أن يبنى على أساس ثابت ومقبول