• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير شرعية المسكن من مسائل الواقع التي تخضع لتقدير المحكمة على أن يقوم هذا التقدير على أساس ثابت ومقبول

شرعية المسكن تُقدَّر من المحكمة بوصفها مسألة واقع، على أن يكون هذا التقدير مستنداً إلى أساس ثابت ومقبول.

نص الاجتهاد

تقدير شرعية المسكن وان كان متروكا للمحكمة الا انه يجب أن يبنى على أساس ثابت ومقبول