توصيف الحلي المقدمة للزوجة هو الذي يحدد جهة الاختصاص: فإذا ثبت أنها قُدمت مهراً كانت المنازعة من اختصاص المحاكم الشرعية، أما إذا ثبت أنها قُدمت هدايا أو لغير صفة المهر كانت من اختصاص المحاكم الدينية.
اذا قدمت الحلي للزوجة بصفة مهر فالاختصاص للمحاكم الشرعية أما اذا قدمت كهدايا أو غيرها فيكون الاختصاص للمحاكم الدينية