• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتحدد الاختصاص في منازعة الحلي بحسب صفتها فإن كانت مهراً اختصت بها المحاكم الشرعية وإن كانت هدايا أو غيرها اختصت بها المحاكم الدينية

توصيف الحلي المقدمة للزوجة هو الذي يحدد جهة الاختصاص: فإذا ثبت أنها قُدمت مهراً كانت المنازعة من اختصاص المحاكم الشرعية، أما إذا ثبت أنها قُدمت هدايا أو لغير صفة المهر كانت من اختصاص المحاكم الدينية.

نص الاجتهاد

اذا قدمت الحلي للزوجة بصفة مهر فالاختصاص للمحاكم الشرعية أما اذا قدمت كهدايا أو غيرها فيكون الاختصاص للمحاكم الدينية