يجوز لحامل الشيك طلب الحجز الاحتياطي على أموال الساحب إذا توافرت قرائن جدية على المديونية، ولا يَسقط هذا الحق لمجرد كون الشيك أداة وفاء؛ غير أن تقدير جدية الوثائق وترجيح احتمال الدين يخضع لرقابة محكمة الموضوع ومحكمة النقض على أن يكون التقدير مستنداً إلى الأوراق وسائغاً قانوناً.
اعتبار الشيك أداة وفاء لا يحجب عن حامله طلب إلقاء الحجز الاحتياطي على أموال الساحب الذي يعتبر مديناً حتى قبض قيمة الشيك لئن كان من سلطة محكمة الموضوع تقدير قيمة الوثائق في طلب الحجز ، إلاّ هذا مشروط بأن يكون سائغاً ومستمداً من أوراق الدعوى وغير مخالف لها محكمة النقض تراقب التقدير في ترجيح احتمال الدين من عدمه , وذلك حرصاً من المحكمة على قدسية العدالة وحسن تطبيق القانون.