• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير قيمة البضاعة المهربة يكون بالخبرة أما البضاعة النظامية فيخضع تقديرها للتحكيم

يجوز إثبات خلاف ما ورد في الضبط الجمركي بوسائل الإثبات العادية دون لزوم الادعاء بالتزوير، ويُعتمد في تقدير البضاعة المهربة على الخبرة وفي تقدير البضاعة النظامية على التحكيم، مع خضوع وزن الخبرة لقناعة محكمة الموضوع متى استند إلى عناصر فنية سليمة.

نص الاجتهاد

للمدعى عليه أن يثبت عكس إفادته في الضبط الجمركي دون حاجة إلى الإدعاء بالتزوير الاجتهاد مستقر على أن الخبرة تعتمد بالنسبة إلى لبضاعة المهربة أما التحكيم فيعتمد بالنسبة للبضاعة النظامية تقدير الخبرة هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأساس ما دام التقدير مستمدا من أمور فنية ومن مطابقة البضاعة للفواتير المبرزة المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:حيث ان المخالفة المسندة للمدعى عليه هي الاستيراد تهريباً لتوصيلات المياه.وحيث ان الحكم المطعون فيه انتهى إلى مساءلة المدعى عليه المطعون ضده عن جزء من المواد. ولعدم قناعة الجمارك بالحكم فقد كان هذا الطعن. وحيث انه يمكن للمطعون ضده أن يثبت عكس ما جاء بإفادته الواردة بالضبط الجمركي دون حاجة للادعاء بالتزوير، فلا تثريب على محكمةالموضوع فيما انتهت إليه بالإضافة إلى ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان الخبرة هي المعتمدة بالنسبة للبضاعة المهربة والتحكيم هو المعتمد بالنسبة للبضاعة النظامية.وحيث ان تقدير الخبرة ومدى الأخذ بها أو إهمالها هو من الأمور الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأساس ولا معقب عليها بذلك طالما ان التقدير مستمد من أمور فنية ومن مطابقة البضاعة للفواتير المبرزة. فتبقى كافة أسباب الطعن قاصرة عن النيل من سلامة الحكم.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي:1 – رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ.2 – إعفاء الإدارة من الرسم. 3 – إعادة الإضبارة إلى مرجعها.