دعوى التفريق بسبب الضرر تُباشَر بمجرد الادعاء به، ولا يتوقف السير فيها على تقديم دليلٍ أوليّ يثبت الضرر منذ البداية.
استقر الاجتهاد على أن ثبوت الضرر ليس شرطا للسير بدعوى التفريق وانما مجرد الادعاء كاف للسير بها