تقرير الحكمين يُفترض فيه الصحة والاعتبار، ولا يُنال من حجيته إلا إذا ثبت تزويره.
استقر الاجتهاد على ان ما يرد في تقرير الحكمين يعتبر صحيحا وواجب الاعتماد ولا يمكن اثبات خلافه الا بالتزوير