• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع الدعوى المتضمنة طلبات متعددة ومنها النفقة في موطن المدعية أو المدعى عليه

الدعوى متعددة الطلبات التي تشمل طلب النفقة يجوز إقامتها في موطن المدعية أو موطن المدعى عليه، متى كان الطلب المتعلق بالنفقة داخلاً فيها.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان الدعوى التي تتضمن عدة طلبات ومنها النفقة يمكن اقامتها في موطن المدعية أو المدعى عليه