حضور الوكيل الجلسة التي يتم فيها تحديد موعد المجلس العائلي يقوم مقام تبليغ الموكل ويُنتج أثره القانوني في مواجهته.
حضور الوكيل الجلسة التي تم فيها تحديد موعد المجلس العائلي هو بمنزلة تبليغ موكله