• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا اذعنت ادارة الجمارك للحكم البدائي ولم تستأنفه لم يكن لها ان تطعن فيه بطريق

من أذعن للحكم الابتدائي ولم يسلك طريق الاستئناف، لا يجوز له أن يعود للطعن فيه بطريق النقض إذا كان الحكم الاستئنافي قد صدّقه دون تعديل، لأن حق الطعن يسقط بالرضوخ للحكم.

نص الاجتهاد

اذا اذعنت ادارة الجمارك للحكم البدائي ولم تستأنفه لم يكن لها ان تطعن فيه بطريق النقض لاسيما اذا كان الحكم الاستئنافي لم يغير من الحكم البدائي وطعن الادارة على هذا الاساس يرفض شكلا المناقشة: في مناقشة أسباب الطعن:لما كانت المخالفة الجمركية المسندة إلى المطعون ضدهما هي استيراد بضائع متنوعة تهريباً، وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى تأييد القرار المستأنف القاضي بالمساءلة.وحيث أن إدارة الجمارك تعيب على الحكم المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المثارة بلائحة الطعن.وحيث تبين من أوراق الملف ان الجهة الطاعنة قد أذعنت للحكم البدائي القاضي بمساءلة المطعون ضدهما ولم تسلك سبيل الاستئناف تجاهه لا بصورة أصلية ولا بصورة تبعية، وكان ذلك يستتبع سقوط حقها في الطعن بطريق النقض ضد الحكم الاستئنافي الذي جاء مصدقا للحكم البدائي المذكور. ذلك لان الحكم الاستئنافي لم يمس الحكم الابتدائي الذي اقتنعت به إدارة الجمارك، ولأنه لا يقبل ممن رضخ للحكم ان يعود إلى ممارسة أي طريق من طرق الطعن فيه، عملاً بأحكام المادة (219) من قانون أصول المحاكمات المدنية.وحيث ان الطعن في الحكم يغدو على هذا الأساس حرياً بالرفض شكلاً.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1 – رفض الطعن شكلاً.2 – تضمين الجهة الطاعنة المصاريف ولا محل للرسوم للإعفاء القانوني. 3 – إعادة الإضبارة لمصدرها لإجراء المقتضى.