• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعتد باختلاف الوصف بين الواقع والسجل العقاري الناشئ عن عدم الإفراز في المساكن القديمة ذات المدخل الواحد مهما تعددت طوابقها

يُشترط لاعتبار اختلاف الوصف بين الواقع والسجل العقاري ناشئاً عن عدم الإفراز أن تكون العقار قابلاً للانقسام إلى وحدات متميزة؛ أما المساكن القديمة ذات المدخل الواحد فتبقى غير منطبقة عليها هذه القاعدة ولو تعددت طوابقها.

نص الاجتهاد

اختلاف الوصف في الواقع عن الوصف في السجل العقاري نتيجة لعدم الافراز غير منطبق على المساكن القديمة (الدور العربية) التي لها مدخل واحد مهما تعددت طوابقها