يُشترط لاعتبار اختلاف الوصف بين الواقع والسجل العقاري ناشئاً عن عدم الإفراز أن تكون العقار قابلاً للانقسام إلى وحدات متميزة؛ أما المساكن القديمة ذات المدخل الواحد فتبقى غير منطبقة عليها هذه القاعدة ولو تعددت طوابقها.
اختلاف الوصف في الواقع عن الوصف في السجل العقاري نتيجة لعدم الافراز غير منطبق على المساكن القديمة (الدور العربية) التي لها مدخل واحد مهما تعددت طوابقها