الاتصال المادي بالغرفة المؤجرة واندماجها في البنيان السكني للعقار يمنع اعتبارها وحدة سكنية مستقلة لمجرد فتح باب لها على الشارع، ويظل للمالك حق طلب إخلائها متى كان ذلك للتوسع بالسكن.
اذا كانت الغرفة المؤجرة متصلة بالعقار ومن أجزائه وتشكل معه كتلة سكنية واحدة فأن فتح باب لها على الشارع لا يفصلها عن العقار ولايعطيها مفهوم الشقة التي تشكل وحدة سكنية مستقلة تمنع على المؤجر حق المطالبة باخلائها ولكن باعتبارأن الغرفة المأجورة تشكل مع العقار كتلة واحدة سكنية فانه يجوز للمالك اخلاءها للتوسع بالسكن