• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فتح مدخل مستقل للغرفة المؤجرة لا يسبغ عليها صفة الشقة المستقلة متى بقيت متصلة بالعقار ويجوز إخلاؤها للتوسع بالسكن

الاتصال المادي بالغرفة المؤجرة واندماجها في البنيان السكني للعقار يمنع اعتبارها وحدة سكنية مستقلة لمجرد فتح باب لها على الشارع، ويظل للمالك حق طلب إخلائها متى كان ذلك للتوسع بالسكن.

نص الاجتهاد

اذا كانت الغرفة المؤجرة متصلة بالعقار ومن أجزائه وتشكل معه كتلة سكنية واحدة فأن فتح باب لها على الشارع لا يفصلها عن العقار ولايعطيها مفهوم الشقة التي تشكل وحدة سكنية مستقلة تمنع على المؤجر حق المطالبة باخلائها ولكن باعتبارأن الغرفة المأجورة تشكل مع العقار كتلة واحدة سكنية فانه يجوز للمالك اخلاءها للتوسع بالسكن