• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مهل الطعن بالأحكام الجزائية تسري من اليوم التالي لتفهيم الحكم وإن كان الأطراف حاضرين جلسة إصدراه وباعتبار أن النيابة طرفا في الأحكام

في الأحكام الجزائية الوجاهية يبدأ ميعاد الطعن من اليوم التالي لتفهيم الحكم، ويُحتسب هذا الأجل بالنسبة للنيابة العامة من اليوم التالي لصدور الحكم متى كانت حاضرة جلسة التفهيم؛ فإذا انقضت المدة القانونية تعيّن رد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

إن مهل الطعن بالأحكام الجزائية تسري من اليوم التالي لتفهيم الحكم وإن كان الأطراف حاضرين جلسة إصدراه وباعتبار أن النيابة طرفا في الأحكام الجنائية فإن المهل تسري بحقها من اليوم التالي لصدور هذه الأحكام المناقشة: حيث أن دعوى المخاصمة تقوم على المطالبة بإبطال الحكم الصادر عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض برقم 728/1135 تاریخ 21/11/1994 مع التعويض لوقوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم.ومن حيث تبين من الأوراق أن محكمة الجنايات باللاذقية قد أصدرت قرارها رقم 68/448 تاريخ 12/9/1994 المتضمن عدم مسؤولية المتهم من جرم التهريب المسند إليه لعدم كفاية الأدلة، وطعنت النيابة العامة بالقرار المذكور وسجل الطعن لدى دیوان محكمة الجنايات في يوم الخميس المصادف 13/10/1994 تحت رقم 146 كما هو وارد في لائحة الطعن المبرزة صورة عنها بالملف.وحيث أن المادة 343 أصول محاكمات جزائية قد جعلت ميعاد الطعن ثلاثون يوماً ويبدأ الميعاد من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره إذا كان الحكم وجاهياً كما نصت المادة 344 على أن الطعن يقدم باستدعاء يسجل في ديوان المحكمة التي أصدرته ويؤشر عليه من قبل رئيس المحكمة والكاتب بتاريخ تسجيله وبما أن القرار المطعون فيه قد صدر وجاهياً بالنسبة للنيابة العامة تبعاً لحضورها جلسة تفهيم الحكم بتاريخ 12/9/1994 وسجل طعنها لدى ديوان المحكم التي أصدرته بتاريخ 13/10/1994 ما يجعل الطعن واقعاً خارج المدة القانونية وكان على الهيئة المخاصمة رفض طعن النيابة العامة شكلاً عملاً بأحكام المادة 343 أصول محاكمات جزائية . ولما كان الهيئة المخاصمة قد قبلت الطعن شكلاً بدليل بحثها في موضوع الطعن مما أوقعها في الخطأ المهني الجسيم لمخالفتها نص القانون.