• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تفريق - إمهال للمصالحة - متابعة قواعد التحكيم:

لا يُحكم بالتفريق قبل إمهال الزوجين شهراً للمصالحة ثم تعيين حكمين وعقد جلسات التحكيم وتطبيق أحكام التحكيم المقررة في قانون الأحوال الشخصية.

نص الاجتهاد

تفريق – إمهال للمصالحة – متابعة قواعد التحكيم: على القاضي إمهال الطرفين شهرا للمصالحة. ثم يعين حكمين وتعقد جلسات التحكيم، ويطبق المواد 112 وما يليها من قانون الأحوال الشخصية. القضية 1443 أساس لعام 1994 قرار 1482 لعام 1994 تاريخ 13/9/1994