• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أن يختلف تقرير المحكّمين في الإعادة عن التقرير السابق متى كان المحكّمان الجديدان غير المشاركين في التحكيم الأول

إعادة التحكيم تستلزم تشكيل هيئة تحكيم جديدة لا تضم من شاركوا في التحكيم الأول، ويجوز لتقريرها أن يحدد المسؤولية على نحو مغاير للتقرير السابق.

نص الاجتهاد

القضية 1443 أساس لعام 1994 قرار 1482 لعام 1994 تاريخ 13/9/1994 المبدأ: تحكيم إعادة اختلاف تقرير التحكيم الجديد عن السابق: في حالة إعادة التحكيم يتوجب أن يكون الحكمان من غير الذين شاركوا في التحكيم الأول. لا مانع من أن يكون تقرير الحكمين الجديد قد حدد المسؤولية خلافا للتقرير الأول الذي أهملته المحكمة.