إعادة التحكيم تستلزم تشكيل هيئة تحكيم جديدة لا تضم من شاركوا في التحكيم الأول، ويجوز لتقريرها أن يحدد المسؤولية على نحو مغاير للتقرير السابق.
القضية 1443 أساس لعام 1994 قرار 1482 لعام 1994 تاريخ 13/9/1994 المبدأ: تحكيم إعادة اختلاف تقرير التحكيم الجديد عن السابق: في حالة إعادة التحكيم يتوجب أن يكون الحكمان من غير الذين شاركوا في التحكيم الأول. لا مانع من أن يكون تقرير الحكمين الجديد قد حدد المسؤولية خلافا للتقرير الأول الذي أهملته المحكمة.