الزوجة القاصرة تُعدّ راشدة بالنسبة لحقوقها الزوجية، ويترتب على ذلك نفاذ ما يتصل بهذه الحقوق دون التمسك بالقصر كمانع.
استقر الاجتهاد على أن الزوجة القاصرة تعتبر راشدة فيما يتعلق بحقوقها الزوجية