• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استقر الاجتهاد على أن الزوجة القاصرة تعتبر راشدة فيما يتعلق بحقوقها الزوجية

الزوجة القاصرة تُعدّ راشدة بالنسبة لحقوقها الزوجية، ويترتب على ذلك نفاذ ما يتصل بهذه الحقوق دون التمسك بالقصر كمانع.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على أن الزوجة القاصرة تعتبر راشدة فيما يتعلق بحقوقها الزوجية