تقدير النفقة من سلطة محكمة الموضوع، لكن إذا انحرف التقدير عن نفقة الكفاية أو جاوزها وجب تسبيب هذا التجاوز وبيان عناصره، لأن سلطة التقدير لا تعفي من قيامه على أساس واقعي وقانوني ثابت.
تجاوز المحكمة لنفقة الكفاية يوجب بيان الاسس التي اعتمدتها المحكمة وان كان تقدير النفقة متروكا لها فانه ينبغي ان يبنى على أساس ثابت وسليم