اليمين المتمّمة لا تُعوِّض نقص نصاب الشهادة في القضايا الشرعية، فلا يجوز اعتبارها بديلاً عن اكتمال الشهادة المطلوبة للإثبات.
استقر الاجتهاد على ان اليمين المتممة في القضايا الشرعية لا تغطي النقص القائم في نصاب الشهادة