• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين المتممة لا تغطي النقص في نصاب الشهادة في القضايا الشرعية

اليمين المتمّمة لا تُعوِّض نقص نصاب الشهادة في القضايا الشرعية، فلا يجوز اعتبارها بديلاً عن اكتمال الشهادة المطلوبة للإثبات.

نص الاجتهاد

استقر الاجتهاد على ان اليمين المتممة في القضايا الشرعية لا تغطي النقص القائم في نصاب الشهادة