• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النفقة لا يجوز أن تنقص عن حد الكفاية مهما كانت حال الملزم بها

تقدير النفقة يجب أن يراعي حدّ الكفاية للمستحق، ولا يجوز أن يُنقص عنه بسبب سوء حال المكلّف أو ضيق يده.

نص الاجتهاد

النفقة يجب أن لا تقل عن حد الكفاية مهما كانت حال المكلف بها