تقدير النفقة يجب أن يراعي حدّ الكفاية للمستحق، ولا يجوز أن يُنقص عنه بسبب سوء حال المكلّف أو ضيق يده.
النفقة يجب أن لا تقل عن حد الكفاية مهما كانت حال المكلف بها