التكافل والتضامن في الالتزام لا يُستفادان بالافتراض، وإنما يثبتان بنص أو اتفاق أو دليلٍ واضح يدل عليهما.
التكافل والتضامن لا يمكن افتراضه بل لابد من دليل يثبته