تقدير مدى الإساءة وانعكاسها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع وفق قناعتها، ما لم يرد في الحكم ما يعيب هذا التقدير.
تقدير مدى الاساءة وانعكاسها منوط بقناعة المحكمة